المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 26
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.