المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها • قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 12
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.