الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها • قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 12
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1- من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2- من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 3- من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها. 4- المحكِّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي. 5- رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وأعضاؤها.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام