الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها • قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: 1- نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها. 2- دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية. 3- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. 4- حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً. 5- أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 6- أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام