المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها • قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 12
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.