الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مؤسسة المسار الرياضي • قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 15
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها: المؤسسة: مؤسسة المسار الرياضي. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للمسار الرياضي التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة أطوالها وأحرامها في الخريطة المرافقة للتنظيم.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام