المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مؤسسة المسار الرياضي • قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 2 من 15
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.