المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 30
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى وعشرين سنة.