الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 13 من 30
يحدد مجلس الهيئة المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويُعد الاشتغال بأعمال القضاء، أو تدريس مواد الشريعة أو الأنظمة في إحدى الكليات؛ اشتغالاً بأعمال نظيرة، وتُعد كل من: أ - شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات. ب - شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام