المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 24 من 30
على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.