المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 30
لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.