الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة السادسة والعشرون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 30
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم أن ينجح في امتحان تُحدَّد إجراءاته، وشروطه بقرار من مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة لمدة سنتين.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام