الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ • قرار مجلس الوزراء رقم: (187) وتاريخ 1439/4/15 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 17
تودع أموال المؤسسة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها في المملكة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام