الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ • قرار مجلس الوزراء رقم: (187) وتاريخ 1439/4/15 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 17
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات وأوقاف ومنح.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام