الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ • قرار مجلس الوزراء رقم: (187) وتاريخ 1439/4/15 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 17
ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية- تقريراً سنوياً عمَّا حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهتها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام