المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ • قرار مجلس الوزراء رقم: (187) وتاريخ 1439/4/15 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 17
ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.