المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 19
تأشيرة العمل المؤقت هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات، لمدة لا تتجاوز سنة، ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.