الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 19
تأشيرة العمل المؤقت هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات، لمدة لا تتجاوز سنة، ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام