الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 19
تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام