الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 19
يكون الحصول على هذه التأشيرات بناءً على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط، أو المشروع.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام