المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 19
يكون الحصول على هذه التأشيرات بناءً على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط، أو المشروع.