المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 19
تختص وزارة العمل بدراسة طلبات هذه التأشيرات، وتحديد أعدادها، وأنواع المهن وشروطها.