المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 19
تتولى وزارة العمل (الإدارة العامة للتفتيش) التحقيق في مخالفات اللائحة التي يضبطها مفتشو الوزارة في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحيلها إليها هيئة الرقابة والتحقيق والجهات الأخرى.