الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 19
تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً نظامياً؛ للنظر في المخالفات التي تُضبط، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشأن التظلم من القرار أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام