الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 19
تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام