المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 19
تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك.