الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 19
على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي الإبلاغ عن التأييد قبل نهاية شهر شعبان من كل عام.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام