المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 19
على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي الإبلاغ عن التأييد قبل نهاية شهر شعبان من كل عام.