المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 19
تقوم وزارة العمل بإرسال تأشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها إلى وزارة الخارجية في موعد أقصاه نهاية شهر شوال من كل عام.