الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية • قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 9
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي: 1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2- اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها. 3- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء. 4- إعداد الحسابات الختامية للجمعية. 5- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. 6- إعداد الميزانية السنوية للجمعية. 7- تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 8- تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 9- قبول الهبات والتبرعات. 10- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام