المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية • قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 9
تتكون موارد الجمعية المالية من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- الهبات والتبرعات. 3- مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات. 4- عائد استثمار أموال الجمعية.