المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية • قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 9
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.