المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية • قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 17
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وتـرتبط تنظيميًّا بوزير الدفاع.