المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية • قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 17
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل المملكة بقرار من المجلس.