الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية • قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 17
أولًا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1- وزيـر الدفاع رئيسًا 2- نائب وزير الدفاع عضوًا ونائبًا للرئيس 3- ممثل من وزارة الداخلية عضوًا 4- ممثل من وزارة الدفاع عضوًا 5- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا 6- ممثل من وزارة النقل عضوًا 7- ممثل من وزارة المالية عضوًا 8- ممثل من وزارة التعليم عضوًا 9- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوًا 10- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوًا 11- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا 12- ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوًا 13- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوًا 14- ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضوًا 15- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوًا 16- رئيس الهيئة عضوًا 17- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين 18- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين ثانيًا: يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (17(و)18(من البند)أولًا) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تـرشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث(سنوات قابلة للتجديد مرة)واحدة(. ثالثًا: يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن)الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام