المادة السادسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية • قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 17
المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية: 1- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية. 2- إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للتـراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة والأعمال في القطاع. 3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4- إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. 5- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتصل بالأحكام ذات الأثر المالي فيها. 6- إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبـراتهم. 8- إقرار سياسة التسعيـر للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة. 9- إقرار آلية المقاصة والتسوية بـين الجهات ذات العلاقة. 10- تعيين مراقب مالي داخلي. 11- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريـر مراجع الحسابات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية. 12- اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه وفق الإجراءات النظامية. 13- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقًا للإجراءات النظامية. 14- الموافقة على شراء العقارات لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، ووفقًا للإجراءات النظامية. 15- قبول التبـرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.