الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية • قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 17
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (مرتيـن) على الأقل في السنة، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (نصف) أعضائه على الأقل. 3- يشتـرط لصحة الاجتماع حضور أغلبـية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبـية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يـرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللعضو المعتـرض تسجيل اعتـراضه وأسباب الاعتـراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويقوم رئيس الهيئة بنشر القرارات بالطريقة النظامية. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 7- يكون للمجلس أمين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس الهيئة، ويحدد المجلس مهماته ومكافآته. 8- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يـرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبـراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام