الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 19
يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي: 1- أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة. 2- ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام