المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 19
1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في: أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة. ب - القيام - في أي وقت - ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه. جـ - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها. د - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل. 2- إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء. 3- يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة - يتم الاتِفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.