المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 19
ليس في هذا النِظام ما يؤثِر على الحقوق المُقرَّرة للمملكة كدولة ساحلية وِفقاً للأعراف الدولية وغيرِها مِن قواعِد القانون الدولي الأُخرى، وما تقضي بِه الأنظِمة الداخلية السارية في المملكة.