المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 19
1- عند تطبيق أحكام هذا النِظام على مشروع بحث علمي بحريِّ تقوم بِه سُفن حُكومية أجنبية أو سُفن تابِعة لمُنظمات دولية مُختصة، تجري كافة الاتِصالات وتُقدَّم الطلبات، وتتم التبليغات بالطُرق الدُبلوماسية. 2- بالنِسبة للدول التي ليس لها تمثيل دُبلوماسي في المملكة يتم الاتِصال بِها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية.