الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الخامسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 19
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- يجوز أن تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام. 3- يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة :المادة السادسة عشرة :
عرض كل مواد النظام