المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 18 من 19
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العلمية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة، بشرط مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.