المادة التاسعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 19 من 19
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه.