الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 19
1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريَّة، حق خالص للمملكة. 2- لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط: أ - أن يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها. ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار. 3- لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريَّة أو مواردِها.
عرض على BOE
المادة الثانية :المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام