المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 19
1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال: أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة. ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري. جـ - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة. د - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريَّة. هـ - إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة. و - الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريَّة. 2- تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.