المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 19
يجب أن يتضمَّن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ نُسخاً من مشاريع البحوث المُزمع إجراؤها، على أن تتضمَّن البيانات الآتية: 1- تعريفاً بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجه نشاطِه السابِقة وأماكِن ممارستِها، والجهات الأجنبية السابق تعامُلُه معها في مشروعات مماثِلة. 2- تحديد الجِهة المسئولة عن المشروع ومصادِر تمويله. 3- تسمية فريق البحث، وأسماء الفنيين المُعاونين وبيان تخصُّصاتِهم وخبراتِهم وجنسياتِهم. 4- طبيعة مشروع البحث وبرنامجِه والهدف مِنه والمُدة المُحدَّدة لإنجازِه. 5- تحديداً جُغرافياً دقيقاً للمناطِق البحريَّة المطلوب إجراء البحث فيها. 6- الأسلوب والوسائل العلمية والفنية المزمع استِخدامِها في أعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسفينة أو السُفن المُراد استِخدامِها من حيث الاسم والنوع والجنسية والحمولة والطِراز والفئة، والوصف الكامِل للأجهِزة والمُعِدات العلمية وطبيعتِها. 7- التاريخ المُتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لفريق البحث والسُفن المُستخدمة، أو لتركيب المُعِدات والأجهِزة وإزالتِها حسب الاقتِضاء. 8- المدى الذي يرى مُقدِّم الطلب أن من المُّمكِن للمملكة في حدودِه أن تُشارِك في البحث أو أن تكون مُّمثِلة فيه. 9- دِراسة علمية عن التأثيرات المُترتِبة على القيام بالبحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة.