المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 19
يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة أن يقترِن بالتعهُدات التالية: 1- توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه. 2- تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل. 3- إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث. 4- إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك. 5- اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريَّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث. 6- عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريَّة. 7- احتِرام الأنظِمة البحريَّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية. 8- احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة. 9- المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأن تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل. 10- عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.