المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل السابع: أوامر الطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 32
1- يُنشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقًا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت. 2- تُستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي يُنص فيها على سريتها.