المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل السابع: أوامر الطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 32
تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكام النظام، أيهما أسبق.