المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الثامن: الحصول على المعلومات والوثائق
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 17 من 32
يلتزم كل من يُعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها، وألّا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألّا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوّغ نظامي.