المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 32
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.