الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطوارئ

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل العاشر: تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 32
تصدر عند الاقتضاء قواعد أو ضوابط -بموجب أوامر طوارئ- تهدف لمعالجة أثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الأخرى أثناء سريان حالة الطوارئ، أو للحد من الآثار السلبية الناشئة عنها أو عن تطبيق أحكام النظام.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام